الشيخ علي پناه الاشتهاردي
36
مدارك العروة
[ 1 ] ثم إذا تجدّد العجز في الأثناء وجب عليه ردّ الزائد وإلَّا ضمن . مسألة 1 - لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ . [ 2 ] وإن كان في يده غصبا أو غيره ممّا يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك ، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم . ( ودعوي ) ان الضمان مغيى بالتأدية ولم تحصل ( كما ترى ) ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان إلَّا إذا اشتري به شيئا ودفعه إلى البائع فإنّه يرتفع الضمان به ، لأنه قد قضي دينه بإذنه